مسألة 393 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه عشرة أيام، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجّة ــ والأحوط وجوباً أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدّمه عليها ــ ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده، ولا يجزئه الإتيان بها في مكّة أو في الطريق. وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك. ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى، ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط استحباباً. كما يعتبر في الثلاثة الإتيان بها بعد التلبّس بإحرام عمرة التمتّع، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه.
#الحج#الذبح_أو_النحر_في_منى#صيام_بدل_الهدي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ