مسألة 394 — مناسك الحج وملحقاتها
المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحجّ، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه ــ على الأحوط وجوباً ــ أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى، والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله، بل وإن كان رجوعه فيه على الأظهر. والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر. وإذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً، ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلَّ هلال محرم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة.
#الحج#الذبح_أو_النحر_في_منى#فوات_صيام_الثلاثة_قبل_العيد