لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدّق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ــ ولو بقبض الكلّ ــ كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية.