مسألة 408 — مناسك الحج وملحقاتها
يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصّر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط وجوباً. وإذا تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر، حلق أو قصّر في مكانه، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك. ومن حلق رأسه في غير منى ــ ولو متعمّداً ــ يجتزئ به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الإمكان.
#الحج#الحلق_أو_التقصير#مكان_الحلق_أو_التقصير