مسألة 436 — مناسك الحج وملحقاتها
المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه ــ كالمريض ــ يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الامكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط وجوباً أن يرمي بنفسه أيضاً، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة ــ كالمغمى عليه ــ يرمي عنه وليّه أو غيره.
#الحج#رمي_الجمار#استنابة_رمي_الجمار