مسألة 449 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب إن تمكن من أدائها في المسجد الحرام وإلا صلّى عنه النائب أيضاً. وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي بسائر المناسك فيتمّ حجّه.
#الحج#أحكام_المحصور#إحصار_المحرم_عن_الطواف_أو_منى