مسألة 60 — مناسك الحج وملحقاتها

لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحجّ عليها.
#الحج#شرائط_وجوب_الحج#المحرم_للمرأة_في_السفر_للحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ