استفتاء 26 — مناسك الحج وملحقاتها
النائب عن العاجز بدناً إذا علم بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه غير مستطيع بالاستطاعة المالية، وخيّره المستأجر بين فسخ الإجارة وبين إتمام الحج ندباً، فاختار الفسخ وأتى بعمرة مفردة عن نفسه من أدنى الحل في شهر آخر ليأتي بالحج عن نفسه، والمفروض أنه مستطيع لأداء الحج من مكانه إما بماله أو بما يستحقه من أجرة المثل بما أتى به من عمرة التمتع بعد افتراض فسخه للإجارة، فهل يصح حجه عن نفسه، وهل يجزي عن حجة الإسلام أم لا؟ الجواب: لم يكن يحقّ لهذا أن يترك الحج النيابي، بل كان الواجب عليه أن يتمّه عن المنوب عنه وإن لم يكن مستطيعاً، ولكن إذا افترضنا أنه عصى وخرج من مكة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه فله حينئذٍ أن يحرم بالعمرة لنفسه، وإذا كان مستطيعاً من مكانه ــ مكان الإحرام بالعمرة المفردة ــ أجزأه عن حجة الإسلام.
#الحج#النيابة_في_الحج#فسخ_إجارة_النيابة_عن_العاجز_لعدم_الاستطاعة