مسألة 64 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه. وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط وجوباً أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن. وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة وإن لزم النائب إتمام عمله على الأحوط وجوباً.
#الحج#شرائط_وجوب_الحج#الاستنابة#إجزاء_حج_النائب_بموت_المنوب_عنه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ