من بذل له صاحب الحملة مستلزمات حجّه إزاء خدمته للحجاج، هل يعدّ حجّه بذلياً ليكون حجة الإسلام، وإن كان مديناً بما يستوعب تكاليف الحج؟ الجواب: لا يعدّ حجّاً بذلياً.