استفتاء 9 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ وهو يشك ــ الآن ــ في أنه هل قصد النيابة عند إحرامه أم لا ليقع عن نفسه، فما هو تكليفه؟ الجواب: إذا كان باعثه ومحركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاها لما كان قد تلبس بالإحرام كفى ذلك في الوقوع عنه.
#الحج#النيابة_في_الحج#الشك_في_قصد_النيابة_عند_الإحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ