استفتاء 10 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا تجاوز النائب الميقات ثم شك في أنه هل أحرم لنفسه أو للمنوب عنه فما هو حكمه؟ الجواب: إذا احتمل انمحاء نيّة الحجّ أو العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين الإحرام يبني على كون إحرامه لنفسه، وأما مع عدم احتمال انمحائها كذلك ــ كما هو الحال عادة إذا كان المرء عازماً على أداء الحجّ أو العمرة عن الغير ــ فيبني على كون إحرامه عن ذلك الغير.
#الحج#النيابة_في_الحج#الشك_في_نية_الإحرام_بعد_تجاوز_الميقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ