استفتاء 11 — مناسك الحج وملحقاتها

شخص أُستنيب لأداء الحجّ عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض، ولما أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتّع نسي ذلك بالكلية، بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال: (أحرم لنفسي)، ولم يقل: (أحرم عن فلان) ولم يلتفت إلى خطأه إلا بعد أن وجد نفسه في مكّة، فماذا يصنع حينئذٍ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد الإحرام عن المنوب عنه أم يلزمه إتمام الحجّ لنفسه؟ الجواب: لا يجوز له الإعراض عن إحرامه، ولكنّ إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته ــ كأن أدى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع إلى نهاية الشهر ــ فحيث أن ذلك يؤدي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن المنوب عنه وإن كان آثماً في إبطاله عمرة نفسه.
#الحج#النيابة_في_الحج#نسيان_نية_النيابة_بالكلية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ