النائب في الحجّ هل يحق له أن يستنيب غيره في أداء بعض الأعمال التي تجوز فيها الاستنابة؟ الجواب: إذا طرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة جازت، وفي الذبح تجوز مطلقاً.