استفتاء 24 — مناسك الحج وملحقاتها

من استؤجر للحجّ عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك، فهل يستحق تمام الأجرة المسماة أم يسقط منها ما يقابل العمل الذي لم يقم به مباشرة وأنه استناب غيره في أدائه؟ الجواب: الظاهر استحقاقه تمام الأجرة المسماة.
#الحج#النيابة_في_الحج#استحقاق_الأجرة_الكاملة_مع_الاستنابة_الجزئية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ