استفتاء 25 — مناسك الحج وملحقاتها
هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري بأحد الأنحاء التالية: 1 ـ ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري؟ الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً. 2 ـ ـ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟ الجواب: لا يبعد جواز نيابته. 3 ـ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحجّ وسعيهما فيستنيب فيها؟ الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً. 4 ـ ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه؟ الجواب: الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بنيابته. 5 ـ ـ إذا كان في قرائته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟ الجواب: الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بنيابته. 6 ـ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟ الجواب: الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بنيابته. 7 ـ ـ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى؟ الجواب: تجوز نيابته على الأظهر. 8 ـ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره؟ الجواب: لا يبعد صحّة نيابته. 9 ـ ـ إذا كان معذوراً من ارتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟ الجواب: تجوز نيابته.
#الحج#النيابة_في_الحج#استئجار_من_يعلم_عجزه#تفصيل_صور_العجز_عن_العمل_الاختياري