استفتاء 36 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا أجَّرَ نفسه للحجّ عن غيره ولما أحرم للحجّ علم بعدم الاجتزاء بعمله ــ فتوى أو احتياطاً ــ فماذا يعمل؟ الجواب: إن كان لا يجزي فتوى فإحرامه باطل، وإن كان احتياطياً احتاط بإتمام حجّته عن المنوب عنه رجاءً.
#الحج#النيابة_في_الحج#علم_النائب_بعدم_إجزاء_عمله_بعد_الإحرام