استفتاء 50 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا استأجر من لا تصحّ منه النيابة ــ على الأحوط ــ جهلاً منه ومن الأجير بذلك، فهل يستحق الأجرة؟ الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكّن الأجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ــ وإن كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ــ فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة. وأما إذا كان يجهل ذلك فإن كان المستأجر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً، وإن كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.
#الحج#النيابة_في_الحج#استئجار_جاهل_بعدم_صحة_نيابته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ