استفتاء 59 — مناسك الحج وملحقاتها

امرأة استنيبت للحجّ وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم، وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته، لأنه لا يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف وتصلي بعد الطهر، ولكن مقتضى تقليد المنوب عنه أن الدم المرئي من دم الاستحاضة، فلا بد أن تأتي بنفسها بالطواف وصلاته بعد القيام بأعمال المستحاضة ولا مورد للاستنابة، فماذا تصنع؟ الجواب: تراعي تقليد نفسها، ولكن ليس للمنوب عنه الاجتزاء بعملها على الأحوط وجوباً.
#الحج#النيابة_في_الحج#اختلاف_تقليد_النائبة_والمنوب_عنه_بالحيض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ