استفتاء 61 — مناسك الحج وملحقاتها
تستوفي حملتنا للحج مبلغ سبعمائة وعشرين ديناراً كويتياً إزاء توفير الخدمات المعهودة، ويأتي بعض الأشخاص بهذا المبلغ إلى صاحب الحملة لتكليف من يطمئن إليه بالحج عن بعض ذويهم، فهل يجوز لصاحب الحملة أن يقسم المبلغ على شخصين ليؤدي الحج شخصان بدل أن يؤديه شخص واحد؟ الجواب: لا يجوز من دون علم دافع المبلغ وموافقته.
#الحج#النيابة_في_الحج#تقسيم_أجرة_النيابة_بلا_علم_الدافع