من يستأجر للقيام بمهمة المرشد الديني في الحملة هل يجوز له أداء الحجّ لنفسه أو عن غيره بأجرة أو مجّاناً؟ الجواب: يجوز له ذلك، إلاّ إذا كان قد اشترط عليه تركه.