استفتاء 73 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا كان المنوب عنه مقلداً لمن يحتاط بعدم الاجتزاء بالوقوف مع القوم حتى في فرض احتمال الموافقة مع الواقع، والنائب يرجع إلى من يفتي بالاجتزاء به في هذه الصورة، فهل يجوز للنائب الاكتفاء بالوقوف معهم وإن لم يحرز أن المنوب عنه كان يرجع في الاحتياط المذكور لمن يفتي بالاجتزاء بالوقوف مع القوم، وهل هناك فرق في ذلك بين النائب المتبرع في أداء حجة الإسلام عن الميت والنائب بموجب الوصية أو النائب الأجير؟ الجواب: أما النائب المتبرع فيأتي بما يعتقد انه مبرئ لذمة المنوب عنه بغض النظر عن تقليده. وأما الأجير فإن أذن له المستأجر صريحاً بالرجوع الى الغير كفاه ذلك في العمل بالإجارة، وإن لم يصرح فلا يبعد أن يكون المتفاهم العرفي أن بإمكانه الرجوع الى الغير إذا كان ذلك مصححاً للحج في نظر المستأجر. وأما الوصي فلا يكفي منه ذلك في العمل بالوصية إذا لم يحرز رجوع الموصي في هذه المسألة الى من يصحح الحج، وإذا فهم منه إيكال الأمر في كل ما يقتضيه الإتيان بالحج صحيحاً إلى الوصي ــ كما لعله هو المتفاهم العرفي من الوصية ــ فيحتمل الاكتفاء به أيضاً وإن لم يحرز رجوع الموصي في أيام حياته إلى من يصحح الحجّ، ولكنه لا يخلو من إشكال.
#الحج#النيابة_في_الحج#اختلاف_تقليد_النائب_والمنوب_عنه_بالوقوف_مع_القوم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ