استفتاء 74 — مناسك الحج وملحقاتها

هل يوجد إشكال في استئجار من يكون ملجئً إلى لبس المخيط في حال تلبيته وطوافه وسعيه ووقوفه من جهة انصراف الوصية إلى الحج المتعارف، وهل يفصل بين صورة تعسر استنابة غيره في هذه السنة وبين غير هذه الصورة؟ الجواب: لا إشكال مع اضطراره إلى عدم تجنب المخيط فيما بعد التلبس بالإحرام، وأما مع اضطراره إلى عدم نزع المخيط وترك ارتداء الثوبين حين الإحرام فلا يخلو من إشكال بلا فرق بين الصورتين. والفرق بين الموردين أن نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام من واجبات الإحرام ولو على وجه الاستقلال، فكان بذلك من أفعال الحج، وهذا بخلاف ترك المخيط بعد ذلك، حيث أنه من قبيل تروك الاحرام على حدّ كون غيره منها، فكان احتمال انصراف الإجارة إلى الأول وارداً، وإن لم يكن هناك انصراف عن الثاني.
#الحج#النيابة_في_الحج#استئجار_ملجأ_للمخيط_أثناء_النسك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ