استفتاء 78 — مناسك الحج وملحقاتها
لو انكشف بطلان وضوء النائب عن غيره بأجرة في الحج أو في العمرة بعد عدّة سنوات ماذا يجب عليه، هل يلزمه أداء الحج أو العمرة ثانياً؟ وماذا لو كان عاجزاً عن ذلك لشيخوخة أو غيرها، هل يجب عليه إرجاع الأجرة إلى أصحابها، وماذا لو لم يَعد يعرفهم؟ الجواب: إذا لم يكن النسك المستأجر عليه محدداً بوقت معين لزمه الإتيان به مجدداً، ويمكنه تكليف غيره بذلك إذا لم تكن المباشرة قيداً، وإلاّ فمع العجز عن المباشرة تكون الإجارة باطلة وتبقي ذمته مشغولة ببدل الأجرة المسماة، فإن أمكنه الوصول إلى المستأجر انتظر إلى ذلك الحين، وأما مع اليأس عن ذلك فيتصدق به.
#الحج#النيابة_في_الحج#انكشاف_بطلان_وضوء_النائب_بعد_سنوات