استفتاء 2 — مناسك الحج وملحقاتها

من أدى أعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج من مكّة وأراد أن يدخلها في شهر هلالي آخر هل يجوز له ذلك من دون إحرام، لأن عليه طواف النساء من الإحرام السابق؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، بل يحرم من جديد، ويأتي بعد الإتيان بنسكه بطواف النساء للعمرة السابقة على الأحوط وجوباً.
#الحج#وجوب_الإحرام_لدخول_مكة#العود_لأداء_طواف_النساء_المتأخر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ