استفتاء 3 — مناسك الحج وملحقاتها
ذكرتم أن الأحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها، فما هو حكم من أحرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟ الجواب: يجري عليه على الأحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في (المسألة 168، 169) من رسالة المناسك.
#الحج#مواقيت_الإحرام#الإحرام_من_خارج_مسجد_الشجرة