مسألة 922 — أحكام المعاملات
لا يضمن الودعي المال إلّا بالتعدّي أو التفريط. والتعدّي هو: أن يتصرّف فيه بما لم يأذن له المالك، كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش ونحو ذلك إذا لم يتوقّف حفظها على التصرّف. والتفريط هو: أن يقصّر في حفظه بأن يضعه - مثلاً - في محلّ لا يأمن عليه من السرقة. فلو تعدّى أو فرّط ضمنه، ولو رجع عن تعدّيه أو تفريطه ارتفع الضمان. ومعنى كونه مضموناً عليه بالتعدّي والتفريط كون بدله عليه لو تلف وإن لم يكن تلفه مستنداً إلى تعدّيه أو تفريطه.
#أحكام_الوديعة#تعريف_التعدي_والتفريط_الموجبين_لضمان_الودعي