مسألة 923 — أحكام المعاملات

لو أُخذت الوديعة من يد الودعي قهراً بأن انتزعت من يده أو أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كُرهاً لم يضمنها، ولو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب، حتّى أنّه لو توقّف دفعه عنها على إنكارها كاذباً بل الحلف على ذلك جاز بل وجب، فإن لم يفعل ضمن. ولكن مع التفاته إلى التورية وتيسّرها له فالأحوط وجوباً اختيارها بدلاً عن الكذب.
#أحكام_الوديعة#عدم_ضمان_أخذ_الوديعة_قهراً_ووجوب_دفع_الظالم_بالمشروع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ