مسألة 924 — أحكام المعاملات

إذا عيّن المودع للوديعة محلّاً معيّناً وكان ظاهر كلامه - ولو بحسب القرائن - أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، ولو تلف المال - حينئذٍ - لم يضمن.
#أحكام_الوديعة#جواز_تغيير_محل_الوديعة_لمحل_أحفظ_بلا_ضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ