مسألة 925 — أحكام المعاملات

إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعيّة في يده فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه أو إعلامه به، هذا إذا عَرَفه وإلّا عرَّف به، فإن يئس من الوصول إليه تصدّق به عنه مع الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً.
#أحكام_الوديعة#وجوب_إيصال_المغصوب_المودع_لصاحبه_لا_رده_للغاصب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ