مسألة 926 — أحكام المعاملات

إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة، فإن انتقل المال إلى وارثه من غير أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو إعلامه بذلك - بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلاً كما لو أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيّته نافذة، أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغير كأن يكون عيناً مرهونة اتّفق الراهن والمرتهن على إيداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن. ومن العذر عدم علمه بكون من يدّعي الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فيه، فإنّ في مثل ذلك يجوز له التأخير في ردّ المال لأجل التروّي والفحص عن حقيقة الحال، ولا يكون عليه ضمان مع عدم التعدّي والتفريط.
#أحكام_الوديعة#بطلان_الوديعة_بموت_المودع_ووجوب_إيصالها_للوارث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ