مسألة 928 — أحكام المعاملات
لو مات الودعي أو أغمي عليه مطبقاً بطلت الوديعة، ووجب على من بيده المال إعلام المودع به فوراً أو إيصاله إليه. وأمّا لو كان إغماؤه مؤقّتاً ففي بطلان الوديعة به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#أحكام_الوديعة#بطلان_الوديعة_بموت_الودعي_أو_إغمائه_المطبق