مسألة 929 — أحكام المعاملات
إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلاً في تسليمها إلى غيره فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليّه أو إعلامه بذلك تعيّن عليه ذلك على الأحوط لزوماً، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصيّ والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصيّاته ومحلّه. ولو لم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة، وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم ارتفع عنه الضمان.
#أحكام_الوديعة#وجوب_الإيصاء_بالوديعة_عند_إحساس_الودعي_بالموت