يحرم الزواج من جهة النسب بالأمّ وإن علت، وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت، وببنات الأخ والأخت وإن نزلن، وبالعمّات وبالخالات وإن علون، أي عمّة الأب والأمّ وخالاتهما وهكذا.