يصحّ تقليد الصبيّ المميّز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبيّ قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره - الآتي في المسألة (14) - إلّا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.