مسألة 1109 — الطلاق
تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة في العدّة. ويجب عليها أن تمكّنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقّها الزوج. ويستحبّ لها التزيّن له. ويحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذنه إلّا في حاجة لازمة، كما يحرم عليه إخراجها من دار سكناها عند الطلاق إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة وأبرزها الزناء.
#الطلاق_البائن_والرجعي#ثبوت_النفقة_والسكنى_لذات_العدة_الرجعية