مسألة 1116 — الطلاق
إذا وكّلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكّله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل: (عن موكّلتي فلانة بذلتُ مهرها لموكّلي فلان ليخلعها عليه)، ويعقّبه بقوله: (زوجة موكّلي طالق أو خالعتها أو مُخْتلِعة - بالكسر - على ما بذلت). ولو وكّلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلاً: إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل: (عن موكّلتي بذلتُ مائة دينار لموكّلي فلان ليخلعها عليه) ثُمَّ يعقّبه بما تقدّم.
#الطلاق_الخلع#صيغة_الخلع_بالتوكيل