مسألة 104 — أحكام الطهارة
يعتبر في غسل الميّت طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والكافور. ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجرى الغُسالة ولا السدة التي يُغسّل عليها، هذا مع عدم الانحصار، وأمّا معه فيسقط الغسل ويُيَمَّم الميّت، لكن إذا غسّل صحّ الغسل.
#كيفية_تغسيل_الميت#شرط_طهارة_وإباحة_مواد_غسل_الميت