يعتبر قصد القربة في التغسيل. ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط وجوباً، ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدّمات كبذل الماء ونحوه ممّا لا يجب بذله مجّاناً.