مسألة 1228 — الاطعمة والاشربة

يحرم الجَدْي - وهو ولد المَعْز - إذا رضع من لبن الخنزيرة حتّى اشتدّ لحمه وعظمه، ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضاً. ولو لم يشتدّ فالأحوط لزوماً أن يُستبرئ سبعة أيّام بلبنٍ طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع، وإلّا استُبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثُمَّ يحلّ بعد ذلك. ويلحق بالجَدْي العِجْل وأولاد سائر الحيوانات المحلّل لحمها على الأحوط لزوماً. ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرّم لحمها. كما لا يحرم الحيوان المحلّل لحمه بشربه شيئاً من المائع النجس كالبول والدم. نعم، إذا شرب من الخمر حتّى سكر فذُبح في تلك الحال فالأحوط لزوماً أن لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل، وأمّا لحمه فيجوز أكله، ولكن لا بُدَّ من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها.
#أحكام_الاطعمة_والاشربة#حرمة_الجدي_الراضع_من_الخنزيرة_حتى_الاستبراء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ