مسألة 1229 — الاطعمة والاشربة
يحرم من الحيوان المحلّل لحمه: الدم، والرَّوْث، والقضيب، والفرج، والمشيمة، والغدد وهي كلّ عقدة في الجسم مدورة تشبه البُنْدُق، والبيضتان، وخَرَزَة الدِّماغ وهي حبّةٌ بقدر الحُمَّصَة في وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر، والعِلْباوان - على الأحوط لزوماً - وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذَّنَب، والمَرارَة، والطِّحال، والمثانة، وحدقة العين وهي الحبّة الناظرة منها لا جسم العين كلّه. هذا في غير الطيور والسمك والجراد، أما الطيور فيحرم ما يوجد فيها من المذكورات: الدم، والرجيع، والأحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً. كما أنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عن رجيع السمك ودمه، ورجيع الجراد. نعم، لا بأس بما في جوفهما من ذلك إذا أكل معهما.
#أحكام_الاطعمة_والاشربة#الأجزاء_المحرمة_من_الحيوان_المحلل_كالدم_والغدد