مسألة 1233 — الاطعمة والاشربة

يحرم استعمال الترياق ومشتقّاته وسائر أنواع الموادّ المخدّرة إذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أو من جهة إدمانه، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً إلّا في حال الضرورة، فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه.
#أحكام_الاطعمة_والاشربة#حرمة_المواد_المخدرة_المضرة_إلا_للضرورة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ