مسألة 1235 — الاطعمة والاشربة
يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، فإن لم يصر بذلك مسكراً تزول حرمته بذهاب ثلثيه، وأمّا إذا صار مسكراً فلا تزول حرمته إلّا بالتخليل. وإذا طبخ العنب نفسه فإن حصل العلم بغليان ما في جوفه من الماء حرم على الأحوط، وإلّا لم يحرم. كما لا يحرم ما يسمّى بالعصير الزبيبي وإن غلى، إلّا أن يصير مسكراً، فيحرم عندئذٍ ولا تزول حرمته إلّا بالتخليل.
#أحكام_الاطعمة_والاشربة#حرمة_عصير_العنب_الغالي_وزوالها_بذهاب_الثلثين_أو_التخليل