مسألة 114 — أحكام الطهارة
يسقط التحنيط فيما إذا مات الميّت في إحرام العمرة أو الحجّ، فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب. نعم، إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحلّ له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.
#الحنوط#سقوط_التحنيط_عن_المحرم_بالحج_أو_العمرة