مسألة 1273 — النذر ـ اليمين ـ العهد

إذا أنشأ العهد مطلقاً - أي غير مُعلّق على تحقّق أمرٍ - وجب الوفاء به على أيّ حال، وإذا أنشاه مُعلّقاً على قضاء حاجته - مثلاً - كما لو قال: (عليَّ عهد الله أن أصوم يوماً إذا برئ مريضي) وجب عليه الوفاء به إذا قضيت حاجته. ومتى خالف المكلّف عهده بعد انعقاده لزمته الكفّارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً.
#احكام_العهد#وجوب_الوفاء_بالعهد_المطلق_والمعلق_وكفارة_مخالفته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ