مسألة 119 — أحكام الطهارة
يعتبر في صلاة الميّت أمور: 1- أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين، وإلّا بطلت ولا بُدَّ من إعادتها. وإذا تعذّر غسل الميّت أو التيمّم بدلاً عنه - وكذلك التكفين والتحنيط - لم تسقط الصلاة عليه. 2- النيّة، بأن يقصد بها القربة مع تعيين الميّت على نحو يرفع الإبهام. 3- القيام مع القدرة عليه. 4- أن يكون رأس الميّت على يمين المصلّي. 5- أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه. 6- استقبال المصلّي للقبلة حال الاختيار. 7- أن يكون الميّت أمام المصلّي. 8- أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه، ولا يضرّ الستر بمثل النعش أو ميّت آخر. 9- الموالاة بين التكبيرات والأذكار، بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة. 10- أن لا يكون بين الميّت والمصلّي بُعدٌ مفرط، إلّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة أو مع تعدّد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة. 11- أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً. 12- أن يكون الميّت مستور العورة - إذا تعذّر الكفن - ولو بحجر أو لَبِنَة.
#كيفية_صلاة_الميت#شروط_صلاة_الميت