مسألة 1362 — الارث

للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسّم على سائر الورثة. وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة. غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات. وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنّها ترث منها قيمة، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان وإنّما لها نصيب من ماليّتها، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، ولبقيّة الورثة أن يدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود، والعبرة بقيمتها يوم الدفع. ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين. وأمّا غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة. ثُمَّ إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أجرة، ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.
#إرث_الزوج_والزوجة#نصيب_الزوج_والزوجة_وتفصيل_عدم_إرث_الزوجة_من_الأرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ