مسألة 12 — المسائل المستحدثة
يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة، كما يجوز للآخرين شراؤها، لأنّ البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلّفهم عن دفع ما عليهم من بقيّة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.
#بيع_البضائع_عند_تخلف_أصحابها_عن_تسلمها#جواز_بيع_وشراء_البضاعة_بوكالة_البنك_الارتكازية