مسألة 13 — المسائل المستحدثة
تعهّد البنك للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة على تقدير امتناع المقاول عن أدائها نحوٌ من الكفالة الماليّة في مقابل الكفالة المصطلحة في أبواب المعاملات، التي هي عبارة عن التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ عليه عند طلبه. وتفترق الكفالة الماليّة عن الضمان في أنّ الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس الدين المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من تركته مُقدَّماً على الإرث، وأمّا الكفيل المالي فلا تشتغل ذمّته للمكفول له بنفس المال، بل بأدائه إليه، فلو مات قبل ذلك لم يُخرج من تركته شيءٌ إلّا بوصيّة منه. ويصحّ عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه، من قول أو كتابة أو فعل، وبقبول من المكفول له بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك.
#الكفالة_عند_البنوك#الفرق_بين_الكفالة_المالية_والضمان