مسألة 18 — المسائل المستحدثة
هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين: 1- أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً - في المثال المذكور - وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة فائدة على القرض، وهذا رباً محرّم. 2- أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة - مثلاً - بخمسة وتسعين ديناراً نقداً، وهذا وإن لم يكن قرضاً ربويّاً على التحقيق، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. فالنتيجة: أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسميّة وغيرها.
#بيع_السندات#إشكال_كلا_نحوي_معاملة_السندات_قرضاً_أو_بيعاً